منتديات قبيلة البو خابور

منتديات قبيلة البو خابور (http://mouhassan.com/forum/index.php)
-   ديوان البوخابور (http://mouhassan.com/forum/forumdisplay.php?f=2)
-   -   المصارف الخاصة تبدأ ببيع المواطنين 10 آلاف دولار شهرياً (http://mouhassan.com/forum/showthread.php?t=2907)

المستشار 12-18-2009 09:13 AM

المصارف الخاصة تبدأ ببيع المواطنين 10 آلاف دولار شهرياً
 
المصارف الخاصة تبدأ ببيع المواطنين 10 آلاف دولار شهرياً
أضيف بتاريخ : 17 كانون الأول 2009 الساعة 3:12:02 AM
http://www.azora-alfurat.com/photos/17122009121424.jpg
أصدر المصرف المركزي التعليمات التنفيذية المتعلقة بقرار رئاسة مجلس الوزراء للسماح للمصارف المرخصة ببيع المواطنين السوريين.
(ومن في حكمهم) مبلغ لا يتجاوز 10000 دولار أميركي أو ما يعادله من العملات العربية والأجنبية الأخرى شهرياً للأغراض غير التجارية ضمن الشروط التالية على أن يفتح المواطن السوري أو (من في حكمه) حساباً بالليرات السورية خصيصاً لهذه الغاية لدى أحد المصارف المرخصة المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي تحت اسم «حساب الليرات السورية القابل للتحويل إلى الخارج» وأن يتم تسديد قيمة العملات الأجنبية المباعة من هذا الحساب حصراً. ‏

كما لا يحق للمواطن فتح «حساب الليرات السورية القابل للتحويل إلى الخارج» في أكثر من مصرف في القطر وعلى مسؤوليته الشخصية بموجب تعهد خطي يتقدم به إلى المصرف فاتح الحساب، كما وسمحت باستعمال الحساب المذكور المفتوح بالليرات السورية في شراء العملات الأجنبية من المصرف المرخص بحدود المبلغ المبين أعلاه شهرياً والتصرف بالعملات الأجنبية المباعة حصراً بحيث يتم تحويل العملات الأجنبية المباعة إلى الخارج لتغطية متطلبات العمليات غير التجارية بالقطع الأجنبي وغيرها من الاحتياجات الشخصية التي تستدعي تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج وتغذية حساب بطاقة الدفع المفتوح للمواطن بالعملة الأجنبية لدى المصرف المرخص المصدر للبطاقة لتستعمل خارج القطر أو داخل القطر لدى الجهات المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي وفق أحكام قرار مجلس النقد والتسليف رقم 590/م ن/ب1 تاريخ 6/12/2009 وسحب من المصرف المرخص أوراق نقدية أجنبية (بنكنوت) بمبلغ لا يتجاوز شهرياً ثلاثة آلاف دولار أميركي (أو ما يعادله من العملات العربية والأجنبية الأخرى) كما يتم بيع العملات الأجنبية وفق ما هو مبين في القرار استناداً لنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ إجراء عملية البيع. ‏
وبينت التعليمات أنه لا يجوز أن يتجاوز المبلغ المباع بالعملة الأجنبية من «حساب المواطن بالليرات السورية القابل للتحويل إلى الخارج» بأي حال من الأحوال، سواء للتحويل إلى الخارج أو لتغذية حساب بطاقة الدفع للمواطن بالعملة الأجنبية (وفق أحكام قرار مجلس النقد والتسليف رقم 590/م ن/ ب1 تاريخ 6/12/2009) أو لسحب الأوراق النقدية الأجنبية (البنكنوت) شهرياً مبلغ 10000 دولار أميركي أو ما يعادله من العملات العربية والأجنبية الأخرى كما لا يجوز إتمام أي عملية بيع للعملات الأجنبية في حال كان «حساب الليرات السورية القابل للتحويل إلى الخارج» مكشوفاً، ويفتح الحساب المبين في القرار للمواطنين السوريين (ومن في حكمهم) الذين تتجاوز أعمارهم ثمانية عشرة عاماً. ‏
ونصت المادة الثانية على أن يتم تسجيل العملات الأجنبية المباعة وفق ما هو مبين في الفقرة /أ/ أعلاه في سجل خاص يمسك لهذه الغاية من قبل المصرف المرخص يدون فيه اسم صاحب الحساب ورقمه الوطني ورقم الحساب وتاريخ فتحه والمبالغ المباعة ومعادلها بالليرات السورية وتواريخ عمليات البيع وترسل المعلومات المدونة في هذا السجل إلى مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي بموجب كشف شهري ينظم لهذه الغاية (وفق النموذج المرفق ربطاً). ‏
وجاء في المادة الثالثة أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار ولاسيما القيام بشراء أو تحويل العملات الاجنبية إلى خارج القطر عن غير طريق الجهاز المصرفي أو شركات الصرافة المرخصة تعرض صاحبها للملاحقة القانونية بتهمة تهريب القطع الأجنبي إلى الخارج وبجريمة غسل الأموال على أن تعرض الحالات الأخرى غير المنصوص عليها في هذه التعليمات، على مصرف سورية المركزي ليتخذ القرار المناسب بشأنها ولكل حالة على حدة. ‏
كما أنهت التعليمات العمل بتعليمات مكتب القطع رقم 396 تاريخ 2/6/2002 (تحويل رواتب المتقاعدين المقيمين خارج القطر) وبالتعليمات رقم 407 تاريخ 3/10/2002 ورقم 433 تاريخ 12/10/2004 (تحويل مخصصات معيشة الطلاب السوريين الذين يدرسون في الخارج) وبالتعليمات رقم 410 تاريخ 20/10/2002 (لتسديد بدلات اشتراك الأفراد أو الهيئات غير الرسمية في الصحف والمجلات والكتب) وبالتعليمات رقم 444 تاريخ 22/9/2005 (للمعالجة الطبية خارج القطر) وبالتعليمات رقم 442 تاريخ 22/9/2005 (للمسافرين من السوريين ومن في حكمهم إلى كل من لبنان والأردن) وبالتعليمات رقم 443 تاريخ 22/9/2005 (نفقات سفر السوريين إلى الخارج عدا لبنان والأردن) وبالتعليمات رقم 448 تاريخ 24/10/2005 (لبيع المواطن مبلغ 5000 دولار أميركي يودع لدى المصرف البائع) وبالتعليمات رقم 470 تاريخ 31/1/2008 (تحويل الأجور والتعويضات للعاملات والمربيات في المنازل من رعايا الدول العربية والأجنبية العاملين في القطر) وجميع التعليمات الأخرى الصادرة سابقاً بخصوص بيع القطع الأجنبي لأغراض العمليات غير التجارية. ‏
وأكد د. أديب مياله حاكم المصرف أن هذا الحساب يؤمن وسيلة دفع مرنة داخل وخارج سورية بالدولار الأميركي أو اليورو أو أي عملة أخرى بما لا يتجاوز الحد المسموح به شهرياً بموجب القرار حيث يتمكن المواطن السوري من سداد جميع نفقاته بما فيها نفقات السفر والاستشفاء والتعليم في الخارج والاشتراك بالدوريات والمجلات الشهرية وأي مدفوعات أخرى. ‏
ويندرج هذا القرار ضمن مجموعة قرارات استهدفت تنظيم وضبط عمليات شراء وتحويل العملات الأجنبية بحيث تتم داخل نطاق الجهاز المصرفي الأمر الذي يعتبر بدوره خطوة إضافية لاستكمال إلغاء أنظمة الرقابة على النقد، وضمن خطوات الإصلاح التي تم تبنيها لإعادة تنظيم دورة القطع لجعلها أكثر شفافية. ‏
وأشار إلى أنه بصدور هذا القرار فإن جميع القرارات والتعليمات الخاصة بالرقابة على القطع الأجنبي لأغراض العمليات غير التجارية (كالمعالجة الطبية، تغطية نفقات الدراسة، السفر، رواتب المتقاعدين المقيمين في الخارج..) تعتبر ملغاة حكماً.


الساعة الآن 07:21 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. , Designed & TranZ By Almuhajir

a.d - i.s.s.w