عرض مشاركة واحدة
قديم منذ /09-27-2010   #2

أبوهشام
الصورة الرمزية أبوهشام

أبوهشام غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 2
 تاريخ التسجيل : Nov 2008
 الجنس : ~ MALE/FE-MALE ~
 المشاركات : 2,437
 النقاط : أبوهشام is on a distinguished road
 تقييم المستوى : 10

افتراضي

هنا تكملة القانون مع جميع مواده



اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ اكتساب الصك الصادر عن السلطة التأديبية المختصة الدرجة القطعية . مالم يكن مكفوف اليد , حيث يقطع أجره عندئذ من تاريخ وقف هذا الأجر .

المادة 91-أ- يتقاضى العامل أجره كاملاً , في حال دعوته رسمياً لأداء شهادة أمام إحدى الجهات القضائية أو المحاكم السورية أو الجهات التأديبية أو إحدى الجهات الرسمية الأخرى , وذلك عن المدة اللازمة لأداء هذه الشهادة .

ب- يتقاضى العامل أجره كاملاً , في حال مثوله أمام إحدى الجهات القضائية أو المحاكم السورية أو الجهات التأديبية أو الجهات الرسمية الأخرى كمدعى عليه بسبب يتعلق بالوظيفة , وذلك عن الفترة اللازمة لهذا المثول . شريطة أن تقرر براءته أو عدم مسؤوليته أو منع محاكمته من الوجهة الجزائية , وأن تقرر براءته مسلكياً أو يعاقب بإحدى العقوبات الخفيفة . وتسترد منه الزيادة في غير هذه الحالات.

المادة 92 – إذا اختفى العامل , يقطع أجره اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ اختفائه , وعند وجود أسباب تقبل بها الجهة العامة, يؤدى أجره لمدة شهرين على الأكثر .

أما إذا كان الاختفاء بسبب الوظيفة , فيثابر على تأدية أجره إلى أصحاب الاستحقاق مادامت أخباره غير منقطعة . ويقطع أجره بعد انقضاء سنة على انقطاع أخباره .

المادة 93 –أ– يجوز للعامل عند وجود أسباب مبررة يقبلها الوزير المختص أو من يفوضه بذلك أن يطلب خطياً منحه سلفة على أجره لا يتجاوز مقدارها مثلي أجره الشهري .

ب - لا يجوز طلب السلفة المذكورة , أكثر من مرة واحدة في العام الواحد .

ج ـ تسترد تلك السلفة , اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ منحها , وبنسبة /10%/ من أجره الشهري .

د - لا يدخل المبلغ الذي يستوفى من العامل بموجب الفقرة ( ج ) السابقة , ضمن الحدود الواردة في المادة ( 94 ) التالية .

هـ ـ يصدر وزير المالية التعليمات ا للازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة .

المادة 94 –أ- لا يجوز حجز أجر العامل لقاء الديون التي عليه , إلا بموجب مذكرة حجز حسب الأصول , وفي حدود النسبة التالية :

- (10 % ): من الليرة حتى ( 300 ) ل .س من الأجر .

- ( 15 % ): من المبلغ الذي يزيد على (300) ل .س وحتى (600) ل .س.

- (20 % ): مــن المبلغ الذي يزيد علــى (600) ل .س .

ب ـ لا تدخل النفقة الشرعية الشهرية , ضمن الحدود الواردة في الفقرة ( أ ) السابقة . أما النفقة الشرعية المتراكمة فتدخل ضمن تـلك الحدود .

ج ـ في حال تراكم حجزين على أجر العامل , الحجز الأول مقابل دين مستحق للخزينة , والثاني مقابل دين عادي . فيقتطع من الأجر الشهري للعامل دين الخزينة عليه في حدود النسب المقررة في الفقرة (أ) السابقة , ثم تقتطع مبالغ الديون العادية في حدود النسب المذكورة , وذلك بعد أن يتم سداد دين الخزينة.

د -1- إذا رتب العامل على نفسه برضاه وموافقته , التزاماً تجاه الجهات العامة بسداد ديونه المترتبة لها بذمته , على أقساط تفوق حدود الحسم الواردة في الفقرة (أ) السابقة , فإنه يصبح ملزماً بتنفيذ التزامه . وعلى الجهة العامة التي يتبعها , حسم الديون المتفق عليها من أجره , وذلك مع مراعاة حدود الحسم الواردة في القوانين والأنظمة الخاصة بالجهات العامة الملتزم تجاهها .

2- لا يدخل الالتزام المشار إليه في البند ( 1) أعلاه ـ سواء كان ضمن حدود الحسم الواردة في الفقرة (أ) السابقة أو تفوقها ـ في حساب النسب الواردة في الفقرة (أ) المذكورة .

المادة 95 –أ- في حال اضطرار العامل , الذي أنهيت أو انتهت خدمته وفقاً لأحكام هذا القانون , إلى إجراء التسليم والاستلام , فإنه يتقاضى تعويضاً لا يزيد عن آخر أجـر شهري تقاضاه .

ب- يجوز , بقرار صادر عن الوزير المختص , تأدية التعويض المذكور عن شهر آخر على الأكثر . فيما إذا كانت مدة الشهر الــسابق لا تكفي لإنجاز التسليم والاستلام .

ج ـ لا تعتبر مدة الاستلام والتسليم , من الخدمات الفعلية.


الباب الثالث عشر
التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية

الفصل الأول

التعويضات

المادة 96 ـ مع الاحتفاظ بالأحكام الواردة في القوانين والأنظمة الخاصة بـ :

1- تعويضات وبدلات العاملين خارج القطر , ولاسيما في ملاك وزارة الخارجية .

2- تعويضات التفرغ , لذوي المهن الطبية وأعضاء هيئة البحث العلمي .

3 - حصص المصادرات و الغرامات .

4 -عائدات الجباية .

5- تعويض مسؤولية الإدارة .

6- تعويض التدفئة .

تقسم التعويضات التي يحق للعاملين تقاضيهــا , إضافة إلى أجورهم , إلى سبع فئات :

الفئة الأولى : التعويض العائلي .

الفئة الثانية : تعويض طبيعة العمل والاختصاص الفني .

الفئة الثالثة : تعويض التمثيل .

الفئة الرابعة : تعويض المسؤولية المالية .

الفئة الخامسة : تعويض العمل الإضافي .

الفئة السادسة : تعويض الانتقال وأجور النقل .

الفئة السابعة : التعويضات الممنوحة من الشركات والمؤسسات المشتركة .

القسم الأول

التعويض العائلي

المادة 97 – تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم /146/ تاريخ 28/2/1952 وتعديلاته . المتضمن قانون التعويض العائلي , على العاملين في جميع الجهات العامة .

القسم الثاني
تعويض طبيعة العمل والاختصاص الفني

المادة 98 –أ- يمنـح تعويض طبيعة العمل والاختصاص للعاملين لقــاء :

1- الطبيعة الخاصة لوظائفهم وأعمالهم .

2- صعوبة الإقامة في منطقة عملهم .

3- المخاطر التي يتحملونها في العمل .

4- الإجهاد الجسماني أو الفكري المتميز الذي تتطلبه الوظيفة .

5- العمل الفني المتخصص .

ب- يجب أن لايتجاوز تعويض طبيعة العمل والاختصاص مهما تعددت أنواعه الممنوحة للعامل الواحد (40% ) من الأجر بتاريخ أداء العمل .

ج – توزع النسبة المحددة بالفقرة السابقة على النحو الآتي :

- 8 % لقاء الطبيعة الخاصة للوظائف والأعمال .

- 10 % لقاء صعوبة الإقامة في منطقة العمل .

- 9 % لقاء المخاطر التي يتحملونها بالعمل .

- 5 % لقاء الإجهاد الجسماني أو الفكري المتميز .

- 8 % لقاء العمل الفني المتخصص .

د – يصدر قرار عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال والتنظيم النقابي المختص , بتحديد أنواع هذا التعويض تبعاً للعناصر التي يمنح لقاءها والفئات المستفيدة من كل من هذه الأنواع ومقدار استفادة كل منها وشروط وقواعد منحه وحجبه وكذلك شروط الجمع بين أنواعه .

هـ-1- تستمر الجهات العامة التي تمنح تعويض طبيعة العمل أو الاختصاص بموجب نصوص خاصة تتجاوز النسب المشار إليها أعلاه بمنح هذه التعويضات وفق النسب المعادلة من الأجر بتاريخ أداء العمل .

2- وتعتبر هذه النسب هي الأساس في حساب التعويضات التي تمنح بعد نفاذ هذا القانون .

3 – تعادل هذه النسب بالأجر بتاريخ أداء العمل بقرار من وزير المالية.

القسم الثالث

تعويض التمثيل

المادة 99 –أ- يمنح شاغلو الوظائف التي تتطلب منهم ـ بالنظر لطبيعتها الخاصة ـ مصروفات إضافية لقاء الظهور بالمظهر الاجتماعي اللائق , تعويض تمثيل .

ب-مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة بتعويض التمثيل الواردة في ملاك وزارة الخارجية , يحدد الحــــد الأقصــى لتعويض التمثيل بـ ( 2500) ليرة سورية شهرياً.

ج- يصدر مرسوم بتحديد الوظائف التي يستفيد شاغلوها من هذا التعويض , ومقدار استفادة كل منهم , وشروط وقواعد منحه وحجبه .



القسم الرابع

تعويض المسؤولية المالية

المادة 100 –أ- يمنح تعويض المسؤولية للعاملين , لقاء المسؤولية الماليـة التي يتحملونها .

ب- يحدد الحد الأقصى لتعويض المسؤولية المالية بـ ( 7 % ) من الحد الأقصى لأجر الفئة الأولى .

ج- تحدد الوظائف التي يستفيد شاغلوها من تعويض المسؤولية المالية , ومقدار استفادة كـل منهم , وشروط وقواعد منحه وحجبه بقرار من وزير المالية .

القسم الخامس

تعويض العمل الإضافي

المادة 101 – يقسم تعويض العمل الإضافي , إلى الأنواع التالية:

أجور ساعات العمل الإضافية .
تعويض العمل الإضافي المقطوع .
تعويض اللجان التي تقضي القوانين والأنظمة النافذة بتشكيلها.
تعويض التكليف بساعات التدريس الإضافية , وإلقاء المحاضرات الإضافية .
التعويض الممنوح من قبل , الأفراد , والجهات الخاصة المستفيدة .
المادة 102–أ- يجوز عند الضرورة وبقرار من الوزير المختص أو من يفوضه من المديرين العامين أومن مديري المشاريع أو من أصحـاب الجهة المختصة بالتعيين , تكليف بعض العاملين بساعات عمل إضافية تزيد على ساعات العمل الرسمية المقررة أصولاً في الجهات التي يعملـون لديها وبما لايزيد عن الحدود المسموح بها في هذا القانون . وذلك باستثناء حالات الأعمال التحضيرية والتكميلية والكوارث والطوارىء التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حيث يجوز تكليف العاملين فيها بساعات عمل إضافية تزيد على تلك الحدود .

ب- يمنح المكلف بساعات عمل إضافية , وفق أحكام الفقرة (أ) السابقة , أجراً عن كل ساعة إضافية فعلية يعادل قسط الأجر المقطوع لساعة من العمل الرسمي ,مضافاً إليه ( 25 %) عن ســاعة العمل النهارية ( 50 % ) عن ساعة العمل الليلية. أما بالنسبة للعامليـن على أساس الإنتاج الفعلي , فإن هذا المنح يتم على أساس الإنتاج الفعلي المنجز خلال ساعات العمل الإضافي , ووفق الأسس المذكورة أعلاه.

المادة 103-أ- لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه شهرياً أي من العاملين , لقاء قيامه بساعات عمل إضافي فعلية ـ مهما تعددت هذه الأعمال والجهات التي تــؤدى فيها - ( 5 % ) من الحد الأقصى لأجر فئته .

ب- يستثنى من الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة (أ) السابقة تعويض الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة /102/ .

المادة 104-أ- مع مراعاة ما ورد في هذه المادة والمواد ( 105 ـ 109 ) من هذا القانون , يبقى التكليف بساعات التدريس وإلقاء المحاضرات الإضافية في المعاهد على مختلف أنواعها , والمدارس التعليمية, والمدارس المسلكية , والمراكز والدورات التدريبية ومدارس ومراكز محو الأمية والمراكز الثقافية , خاضعاً للقوانين والأنظمـة النافـذة بهذا الشأن .

ويتمتع المعلمون والمدرسون على ملاكات المعاهد والمؤسسات التعليمية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل , بالامتيازات الممنوحة بموجب هذا القانون لأمثالهم من المعلمين والمدرسين المعينين على ملاك وزارة التربية .

ب- لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه شهرياً أي من العاملين , لقاء التدريس وإلقاء المحاضرات الإضافية فـي الجهات المذكورة في الفقـــرة (أ) الســـــابقة ـ مهمــا تعددت ـ ( 7% ) من الحد الأقصى لأجر فئته .

ج- يحدد مقدار أجر الساعة أو المحاضرة الإضافية الواحدة , في كل من الجهات المحددة في الفقرة (أ) السابقة , بمرسوم .

المادة 105-أ- يجوز عند الضرورة وبقرار من الوزير المختص تكليف بعض العاملين، بأعمال إضافية محددة خارج أوقات العمل الرسمي المقرر في الجهات التي يعملون لديها , ومنحهم لقاءها تعويضــاً مقطوعا يحدد في ذلك القرار , على أن لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه شهرياً أي من العاملين لقاء هـــذه الأعمــال ـ مهمــا تعددت ـ ( 5 % ) من الحد الأقصى لأجر فئته .

ب ـ لا يجوز الجمع بين التكليف بالعمل الإضافي وساعات العمل الإضافية .

المادة 106-أ- يتقاضى رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة واللجان الإدارية التعويض عن حضور جلسات هذه المجالس واللجان وفقاً للقوانين النافذة بهذا الشأن.

ب – تخضع اللجان الأخرى التي تقضي القوانين والأنظمة النافذة بتشكيلها- بشأن التعويضات الممنوحــة لرؤسائها وأعضائها ـ , إلى النصوص الناظمة لها في تلك القوانين والأنظمة . على أن لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه شهرياً أي منهم لقاء حضور هذه اللجان ـ مهما تعــددت ـ ( 5% ) من الحد الأقصى لأجر فئة العامل .

ج – يشترط في منح التعويضات المقررة في النصوص القانونية والتنظيمية النافذة , لرؤساء وأعضاء اللجان المنوه بها في الفقرة ( ب) السابقة , أن يتم عقد جلساتها خارج ساعات العمل الرسمي المقررة في الجهة التي يتبع إليها صاحب العلاقة .

المادة 107-أ- لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه شهرياً أي من العاملين , من أجور ســاعات إضافية و تعويضات أعمال إضافية وتعويــض اللجان ـ مهمــا تعددت ـ , ( 7 % ) من الحد الأقصى لأجر فئته.

ب- لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه شهريا: أي من العاملين , من أجور ساعات إضافية وتعويضات أعمال إضافية وتعويضات اللجان وتعويضات التدريس وإلقاء المحاضرات الإضافية ـ مهما تعـــددت ـ ( 14% ) من الحد الأقصى من أجر فئته .

ج- يستثنى من الحد الأقصى المنصوص عليه في هذه المادة تعويض الحالات الاستثنائية المذكورة في الفقرة (أ) من المادة /102/ .

د- تسري أحكام هذه المادة , سواء تم التكليف في الجهة التي يعمل بها العامل أو في أية جهة عامة أخرى .

المادة 108-أ- لا تعتبر من قبيل التعويضات المنصوص عليها في المواد السابقة , المبالغ التي يتقاضاها العاملون ـ بصفتهم الوظيفية ـ من الأفراد والجهات الخاصة المستفيدة وتبقى خاضعة إلى القوانين والأنظمة الخاصة النافذة بشأنها , شريطة أن تتم الأعمال خارج أوقات الدوام الرسمي المقرر في الجهات التي يعملون لديها , ولا يجوز منحهم لقاء القيام بهذه الأعمال أي اجر أو تعويض إضافة إلى ما يستوفى من الأفراد والجهات الخاصة المذكورة . على أن لا يتجاوز مجموع هذه التعويضات –سواء كانت منفردة أم – مجتمعة /7 % / من الحد الأقصى لأجر فئته شهرياً .

ب– لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه شهرياً أي من العاملين بموجب هذه المادة والمادة /107 / السابقة (14 % ) من الحد الأقصى لأجر فئته ولايدخل ضمن هذا الحد الاقصى التعويض المذكور في الفقرة (أ) من المادة /102/ .

ج– تسري أحكام هذه المادة , سواء تم المنح في الجهة التي يعمل بها العامل أم في جهة عامة أخرى.

د- تراعـى في منح التعويضات المنصوص عليها في المواد ( 101 – 108 ) من هذا القانون , أحكام قوانين التفرغ الوظيفي .



المادة 109-أ- يستثنى من الحدود المعينة في المواد ( 101 ـ 108 ) مــن هذا القانون :

1- تعويض تصحيح أوراق الامتحانات , وأعمال الامتحانات .

2- تعويض التأليف أو الاختراع .

3- التعويضات التي تمنح , بمناسبة التخمين العام لريع العقارات والعرصات . وللجان المالية المتعلقة بضرائب الدخل .

4- تعويض الإنتاج الفكري والصحفي .

5- تعويض الإنتاج الفني , وتعويض الأعمال الفنية التي يؤديها الفنانون .

6- تعويض البحث العلمي .

7- تعويض الدراسات العلمية والتقنية والفنية والهندسية .

8- تعويض الترجمة .

9- التعويضات التي تقررها لجان الإنجاز المشكلة من قبل رئيس الجمهورية .

10-أجور الخدمات الطبية , الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة .

11-أتعاب التحكيم .

12-أجور خبراء المحاكم .

13-التعويضات الشهرية الممنوحة للرياضيين , بموجب القانون ( 41 ) تاريخ 7/12/1974 .

ب- يصدر رئيس مجلس الوزراء , قرارات تتضمن تحديد حدود وقواعد وأسس منـح كل من تعويض , الإنتاج الفكري والصحفي والفني , والأعمال الفنية المؤداة من قبل الفنانين , والبحث العلمي , والدراسات العلمية والتقنية والفنية والهندسية , والترجمة , والتحكيم , والتعويضات المقررة من قبل لجان الإنجاز المشكلة من قبل رئيس الجمهورية . وكذلك تعويضات الخدمات الطبية الممنوحة بمــوجب القوانين والأنظمة النافذة .

ج- مع مراعاة أحكام الفقرة ( ب ) السابقة , تبقى التعويضات المستثناة من الحدود المعينة في هذا القانون, والمشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة , خاضعة للقوانين والأنظمة النافذة بشأنها.

المادة 110ـ يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد قواعد منح وحجب تعويض العمل الإضافي في جميع أنواعه كافة .







القسم السادس

تعويضات الانتقال وأجور النقل

الفرع الأول

تعويضات الانتقال ضمن الأراضي السورية

المادة 111-أ- يستحق العاملون الذين ينتقلون بداعي الوظيفة ضمن الأراضي السورية تعويض انتقال يومي يعادل قسط يومين من أجرهم .

ب- يعطى تعويــض الانتقال المحدد في الفقرة السابقة , عن كل يوم يقضيه العامل خارج مركز عمله , وذلك اعتباراً من ساعة المغادرة إلى ساعة العودة لمركز عمله .

ولا يستحق العامل تعويض انتقال إذا لم يتجاوز بعد المكان الذي ينتقل إليه (50 ) كيلو متراً عن مركز عمله .

ج- يعطى تعويض انتقال يعادل قسط يوم من الأجر عن المدة التي لاتقل عن ( 8 ) ساعات ولاتزيد عن ( 12 ) ساعة .

د - لا يجوز أن تتجاوز مدة المهمة الرسمية التي يمنح عنها تعويض الانتقال (15) يوماً، إلا بموافقة خطية مسبقة من الوزير المختص وبحد أقصى قدره (30 ) يوماً .

المادة 112ـ يخفض تعويض الانتقال المستحق بموجب المـادة السـابقة , بنسـبة (15% ) إذا قدم للعامل المبيت أو المأكل وبنسبة (30 % ) في حال تقديمهما معاً .

المادة 113ـ يمنح تعويض الانتقال , في الحالات التالية:

1- العامل المعين مجددا , إذا كان يقطن خارج منطقة عمله .ويعتبر بحكم العامل المعين مجددا , العامل المسرح أو المستقيل أو المصروف من الخدمة , المعاد إلى الوظيفة , إذا كان يقطن خـارج منطقة عمله .

2- العامل المنقول , ضمن الجهة العامة الواحدة أو من جهة عامة إلى أخرى , إلا إذا كان نقل العامل بناء على طلبه . وتتحمل الجهة العامة المنقول إليها العامل تعويض الانتقال .

3- العامل المندب من جهة عامة إلى أخرى , وكذلك الذي ينهى ندبه . وتتحمل الجهة العامة المندب إليها العامل تعويض الانتقال .

4- العامل القائم بمهمة رسمية .

5- العامل القائم بمهمة رسمية , الذي يضطر للتأخر في العودة لأسباب قاهرة أو للمعالجة في إحدى المشافي الصحية أو للمكوث في محجر صحي .

6- العامل المدعو للمثول أمام شعب التجنيد , تمهيداً لالتحاقه بخدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية .

7- العامل الذي يغادر منطقة عمله ,للاشتراك في الامتحانات المسلكية أو المهنية التي تجرى بناء على طلب الجهة العامة .

8- العامل الذي يغادر منطقة عمله , للمثول أمام لجان التسريح الطبية .

9- العامــل الذي يغادر منطقة عمله بدعوة رسمية , لأداء شهادة لها علاقة بإحدى الجهات العامة , وذلك أمام إحدى الجهات المختصة بالتحقيق القضائي , أو المحاكم أو الجهات التأديبية أو الجهات الرسمية الأخرى .

10-العامل الذي يغادر منطقة عمله , للمثول أمام إحدى الجهات المختصة بالتحقيق القضائي أو إحدى المحاكم أو إحدى الجهات التأديبية أو إحدى الجهات الرسمية الأخرى كمدعى عليه بسبب يتعلق بالوظيفة , شريطة تحقق الشروط الواردة بهذا الشأن في الفقرة ( ب ) من المادة (91 ) من هذا القانون .

11-العامل الذي تنتهي خدمته أو تنهى خدمته لأي سبب كان ـ باستثناء الاستقالة أو ما في حكمها التي لا ترتب معاشاً تقاعدياً ـ , حين طلبه العودة إلى محل إقامته أو أي مكان آخر يختاره ضمن القطر.

المادة 114- مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالعاملين في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش , والجهاز المركزي للرقابة المالية , الواردة في القوانين والأنظمة الخاصة بهم :

أ- يعطى تعويض الانتقال بناء على إذن سفر موقع من :

- الوزير المختص : لمعاوني الوزير , والمديرين العامين , والمدراء في الإدارة المركزية للوزارة ذات العلاقة .

- معاون الوزير , أو المدير العام المختص ـ حسب الحال ـ : لبقية العاملين في الإدارة المركزية للجهة العامة ذات الطابع الإداري .

- المدير العام أو من يفوضه : لسائر العاملين في المؤسسة أو الشركة أو المنشاة العامة ـ سواء في الإدارة المركزية أو الفروع في المحافظات ـ.

- المحافظين أو من يفوضونهم : لبقية العاملين في مركز المحافظة .

- مدراء المناطق أو من يفوضونهم من مدراء النواحي : لبقية العاملين في المنطقة .

ب-1- يتوجب على العامل , توقيع إذن سفره من السلطة المختصة المشار إليها في الفقرة
(أ) السابقة قبل مغادرته مركز عمله وبعد عودته إليه . وتحدد السلطة المذكورة حين توقيعها , ساعة المغادرة وساعة الوصول إلى منطقة عمله .

2- يدون العامل الذي يشغل وظيفة مدير فما فوق بنفسه على أذن سفره وأذون سفر مرافقيه, ساعة وصولهم إلى مكان مهمتهم وساعة مغادرتهم لها . أما العاملون الآخرون فتشاهد أذون سفرهم بالوصول إلى مكان المهمة والمغادرة من أعلى رئيس إداري يعمل في مكان المهمة في الجهة العامة التي يتبعها العامل , وذلك في حالة وجود فرع للجهة العامة المعنية في مكان المهمة , و إلا فمن المحافظ أو مدير المنطقة أو مدير الناحية أو من يمثلهم ـ حسب الحال ـ .

ج- يتوجب على العامل , الحصول على إذن السفر قبل مغادرته منطقة عمله . غير أنه - في الحالات الاضطرارية التي تستدعي المغادرة السريعة في وقت يتعذر فيه الحصول على إذن سفر ـ يكتفي بأخذ موافقة شفوية على المغادرة من المرجع المختص المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة . علـى أن ينظم إذن السفر , ويؤشـــر عليه , فور عودة العامل من مهمته .

د - لا يجوز استعمال إذن السفر إلا لسفرة واحدة . والمقصود بالسفرة الواحدة , المدة التي يقضيها العامل خارج منطقة عمله , منذ تركه لها وحتى عودته إليها .

المادة 115- يجوز منح العامل , الذي تستوجب طبيعة عمله سفرا متواصلاً أو القيام بمهمـة طارئة , تعويضاً شهرياً مقطوعاً يحدده الوزير المختص بقرار منه , على أن يحدد في القرار , منطقة العمل والمهمة وعدد الجولات , وعلى أن لا يتجاوز تعويض الانتقال الشهري ( 15 % ) من أجر العامل المقطوع .

المادة 116- إن الأشخاص من غير العاملين الذي يكلفون بالانتقال خارج محل إقامتهم , بناء على دعوة رسمية من الدولة , يسافرون على حسابها . ويحدد مقدار تعويض انتقالهم ودرجات سفرهم في وسائط النقل بقرار من الوزير المختص .

الفرع الثاني

تعويضات الانتقال للموفدين بمهمة رسمية خارج الجمهورية العربية السورية

المادة 117- مـع مراعاة قانون البعثات العلمية والقانون رقم /35/تاريخ 24/11/2003:

أ- يتم إيفاد العاملين والأشخاص المكلفين بمهام رسمية خارج الجمهورية العربية السورية وفق مايلـي :

1. بمرسوم : في الحالتين التاليتين :

- الإيفاد لتمثيل الجمهورية العربية السورية لمدة تتجاوز / 30 / يوماً, سواء أتم الإيفاد في القطاع الإداري أم في القطاع الاقتصادي .

- الإيفاد في القطاع الإداري لمدة تتجاوز (30 ) يوماً وذلك مع مراعاة البند
( 2) من هذه الفقرة .

2. بقرار من القائد العام للجيش والقوات المســلحة : للموفـدين من العاملين المدنيين , في القوات المسلحة وفي وزارة الدفاع والجهات الإدارية والاقتصادية التابعة لها .

3. بقرار من رئيس مجلس الوزراء في جميع الحالات الأخرى باستثناء أجهزة رئاسة الجمهورية .

ب- يحدد في صك الإيفاد , مدى استحقاق الموفد لتعويضات الانتقال, والجهة التي تتحمل دفع هذه التعويضات .

المادة 118- يعطى العاملون , والأشخاص المكلفون بمهمة رسمية في البلاد العربية و الأجنبية , التعويضات التالية , باسم تعويضات انتقال ,:

أ- يعطى العاملون تعويض الانتقال المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (111 ) من هذا القانون ,مضافاً إليه بدل الاغتراب المقرر للعاملين في السلك الخارجي في البلد الموفد إليه العامل .

ب-تطبق على رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية , والعاملين فيها ـ ومن في حكمهم ـ , الموفدين بمهمة رسمية خارج مراكز وظائفهم , الأحكام الواردة بهذا الشأن في ملاك وزارة الخارجية .

ج- يحدد للموفد من غير العاملين , في صك إيفاده أجر شهري مقطوع مؤقت . ويعطى :

1. مقدار من الأجر المؤقت المذكور , بنسبة مدة إيفاده .

2. تعويض الانتقال المنصوص عنه في الفقرة (أ) من المادة ( 111) من هذا القانون , على أساس الأجر الشهري المقطوع المؤقت المذكور , مضافا إليه بدل الاغتراب المقرر للعاملين في السلك الخارجي في البلد الموفد إليه .

د ـ لا تدخل في حساب بدل الاغتراب, العلاوات المقررة للمتزوجين بموجب ملاك وزارة الخارجية .

هـ ـ يبدأ حق العامل أو الشخص الموفد خـارج الجمهورية العربية السورية , ببدل الاغتراب , قبل وصوله إلى المكان الموفد إليه بـ ( 24) ساعة . وينتهي اعتباراً من ساعة انتهاء المهمة في ذلك المكان .

و ـ يضاف إلى كامل التعويضات المحددة بمقتضى الفقرات ( أ ـ ب ـ ج ) من هذه المــادة , ( 20 % ) لقاء النفقات النثرية .

ز ـ يعطى تعويض الانتقال الوارد في هذه المادة ـ مهما بلغت مدة المهمة ـ ويحسب وفقا للفقرات ( أ ـ ب ـ ج ) من المادة ( 111 ) من هذه القانون .

ح ـ يخفض , تعويض الانتقال اليومي , وبدل الاغتراب , والنفقات النثرية , ـ الممنوحة بموجب هذه المادة ـ بمقدار الثلث إذا قدم له المبيت أو المأكل , وبمقدار الثلثين في حال تقديمهما معا .

ط ـ لا يجوز تقاضي تعويضات الانتقال من أكثر من جهة واحدة .وإذا تقاضى الموفد أي تعويض نقدي آخر لقاء الانتقال , إضافة إلى ما يستحقه من تعويضات انتقال بموجب الفقرات السابقة , فيحسم ماتقاضاه , من استحقاقه المذكور .

الفرع الثالث

أجور النقل ضمن الأراضي السورية

أولاً : أجور نقل العامل

المادة 119-أ- تقدم وسائط النقل , عينا إلى العامل . في الحالات المحددة في المادة ( 113) من هذا القانون.

ب- إذا تعذر تقديم وسائط النقل عينا إلى العامل .يمنح أجور النقل عن مقعد واحد في واسطة النقل التي تحدد في أذن سفره وفقا للتعرفات الرسمية , مضافا إليها (30 % ) لقاء النفقات النثرية .

ج- يجوز , في الأحوال التي يعود تقديرها للوزير المختص , الموافقة على استئجار سيارة خاصة .

ثانياً : أجور نقل عائلة العامل

المادة 120-أ- يحق للعامل , في الحالات المنصوص عليها في الفقرات ( 1 و 2 و 3 و11 ) من المادة (113 ) من هذا القانون , أن ينقل أفراد عائلته على حساب الدولة وتشمل العائلة :

1 ـ الزوجة أو الزوجات , مهما بلغ عددهن ووفق أحكام الشريعة .

2 ـ الأولاد الذين يستحق عنهم التعويض العائلي.

3 ـ الوالدان , والأخوة والأخوات الذين يعيلهم شرعاً .

ب ـ يضاف إلى أجور النقل المستحقة وفق هذه المادة , ( 30 % ) لقاء النفقات النثرية .

ج ـ تستفيد أفراد عائلة العامل المتوفى , من أحكام هذه المادة .

ثالثا: أجور نقل الأمتعة والأثاث

المادة 121- تقدم وسائط النقل عينا إلى العامل , في الحالات المنصــوص عليها في الفقـرات
(1 و2و3و11) من المادة (113 ) من هذا القانون , لنقل أمتعته وأثاث منزله .

المادة 122-أ- إذا تعذر تقديم وسائط النقل عينا إلى العامل لنقل أمتعته وأثاثه , فيتم نقلها وفق مايلي :

1- إذا كان العامل غير متزوج , وكان لا يعيل أحدا من أفراد عائلته المنصوص عليهم في المادة (120) من هذا القانون , تدفع له أجور نقل (2500 ) ك . غ وفق التعرفة الرسمية.

2- إذا كان العامل متزوجا, أو كان يعيل أحد أو بعض أفراد عائلته المنصوص عليهم في المادة (120 ) من هذا القانون , وكانت أمتعته وأثــاث منزله لا يستوعب سيارة كاملة , تدفع له أجور نقل (5000 ) كغ وفق التعرفة الرسمية .

3-أ- إذا كان العامل متزوجا , أو كان يعيل احد أو بعض أفراد عائلته المنصوص عليهم في المادة (120 ) من هذا القانون , وكانت أمتعته وأثاث منزله ذات حجم يتطلب سيارة كاملة , فيستأجر له ـ بناء على طلبه ـ واسطة نقل تتناسب حمولتها مع حجم ووزن أمتعته وأثاثه المنقول . وتحدد كيفية الاستئجار , وشروطه , واثبات وصول الأشياء , بتعليمات تصدر عن وزير المالية .

ب- تصرف للعامل ,النفقات التي تعتبر من متممات نقل الأمتعة والأثاث وتحدد أنواع هذه النفقات , وشروط صرفها , بتعليمات تصدر عن وزير المالية.

ج- يستفيد أفراد عائلة المتوفى , من أحكام هذه المادة .

الفرع الرابع

أجور النقل إلى خارج الأراضي السورية وبالعكس

المادة 123- تتحمل الدولة , أجور نقل العاملين الموفدين بمهمة رسمية . وتحدد درجات السفر , وفق مايلي:

أولاً ـ في الطائرة :

الدرجة السياحية : جميع العاملين .

ثانياً ـ في الباخرة :

درجة أولى : جميع العاملين .

ثالثاً ـ في القطار :

درجة أولى : جميع العاملين .

رابعاً ـ في السيارة :

مقعد في سيارة صغيرة( سياحية ) : لجميع العاملين .

المادة 124-أ- تتحمل الدولة أجور نقل العاملين المعينيـــن في البعثات أو المكاتب الخارجية, أو المنقولين إلى هذه البعثات أو المكاتب ,أو المنقولين منها ـ ومن يعتبرون في حكمهم - كما تتحمل أجور نقل أفراد عائلات العاملين المذكورين , وأمتعتهم ,وأثاثهم وذلك وفق الملاك الخاص بوزارة الخارجية .

ب- يستفيد أفراد عائلة المتوفى , من أحكام هذه المادة .

الفرع الخامس

أحكام عامة في نفقات الانتقال

المادة 125- يجوز دفع سلفة , على تعويضات الانتقال وأجور النقل .

المادة 126-أ- يسقط حق العامل , بالمطالبة بتعويضات الانتقال وأجور النقل , بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ صدور صك إيفاده أو انتهاء مهمته أو وصوله أو وصول أفراد عائلته أو أمتعته وأثاثه إلى محل الإقامة الجديدة , أيها أصلح له . وتسترد السلفة المدفوعة له على تعويضات الانتقال وأجور النقل بكاملها , في حالة عدم قيام العامل بالمطالبة المذكورة وبتسديد تلك السلفة أصولاً خلال مدة الستة اشهر المشار إليها آنفاً .

ب-يجب أن تكون المطالبة المشار إليها في الفقـرة
(أ) السابقة , خطية ومسجلة في ديوان الجهة العامة ذات العلاقة .

المادة 127- مع الاحتفاظ بالأحكام الواردة في ملاك وزارة الخارجية , تتحمل الدولة نفقات نقل جثمان الموفد بمهمة رسمية خارج القطر إلى مكان دفنه في حال وفاته .

القسم السابع

الفصل الأول

التعويضات الممنوحة من الشركات والمؤسسات المشتركة

المادة 128-أ- تؤول إلى صندوق الدين العام المبالغ التي تصرف لممثلي الدولة في الشركات والمؤسسات المشتركة السورية والعربية والأجنبية , وكذلك للعاملين في الجهات العامة الذين يقومون في تلك الشركات والمؤسسات بجهود وأعمال إضافة إلى وظائفهم أو أعمالهم في جهاتهم العامة الأصلية .

ب- تصرف من صندوق الدين العام , لممثلي الدولة والعاملين المنوه بهم في الفقرة (أ) السابقة , التعويضات لقاء تمثيلهم الدولة في الشركات والمؤسسات المذكورة أو لقاء جهودهم المبذولة فيها وذلك وفق الأسس والقواعد التي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء .

ج- لا يجوز أن تتجاوز التعويضات التي تصرف وفق أحكام الفقرة ( ب ) السابقة سواء كانت منفردة أم مجتمعة ـ (100 % ) من أجر صاحب العلاقة .

د- لا تدخل في شمول أحكام هذه المادة المبالغ التي تمنح لممثلي الدولة والعاملين المنوه بهم من الشركات والمؤسسات المشتركة السورية والعربية والأجنبية مقابل تعويض الانتقال .

هـ-تستثنى التعويضات التي تصرف وفق أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القسم السادس من هذا الفصل .

الفصل الثاني

علاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية

المادة 129- يخضع العاملون في الجهات العامة المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقـم /20/ لعام 1994 والقانون رقم(1 ) لعام 1976 , لأنظمة علاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية الصادرة بالاستناد إلى هذين التشريعين .

المادة 130- يجوز في الجهات العامة الأخرى ,و بقرار من الوزير المختص , منح العاملين في هذه الجهات حوافز مادية ومكافآت تشجيعية ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذا الغرض . وتحدد بمرسوم , حدود , وأسس وقواعد منح وحجب , الحوافز المادية والمكافآت التشجيعية المشار إليها .

الباب الرابع عشر

انتهاء الخدمة

المادة 131- تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب التالية :

1- إتمام العامل الستين من العمر .

2- الاستقالة أو ما في حكمها .

3- التسريح لأسباب صحية .

4- ثبوت عدم صلاحية العامل المتمرن .

5- التسريح بسبب ضعف أداء العامل .

6- التسريح التأديبي .

7- الطرد .

8- الصرف من الخدمة .

9- الوفاة .





المادة 132- يجوز ـ في حالات الضرورة ـ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب العامل واقتراح الوزير المختص ـ تمديد خدمة العامل بعد إتمامه الستين من العمر لمدة سنة قابلة للتجديد حتى خمس سنوات على أبعد حد . وتدخل الخدمة الممددة في حساب المعاش والترفيع .

المادة 133-أ- الاستقالة : هي تقديم العامل طلباً خطياً إلى مرجعه بإعفائه من الخدمة ويتم قبول هذه الاستقالة :

1. بمرسوم بالنسبة لمعاوني الوزير والمديرين العامين.

2. بقرار من الوزير المختص أو صك من الجهة صاحبة الحق في التعيين أيهما أدنى بالنسبة لسائر العاملين .

ب- يجب البت في طلب الاستقالة , إما بالقبول أو الرفض , خـلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه .

ج- تطبق بحق العاملين المخالفين لأحكام هذه المادة المؤيدات الواردة في القوانين النافذة بهذا الشأن .

المادة 134- يحق للعامل سحب طلب الاستقالة , قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة ( ب ) من المادة (133) السابقة , وقبل أن يصدر صك قبول استقالته وفي هذه الحالة يعتبر طلب الاستقالة ملغى .

المادة 135-أ- يعتبر بحكم المستقيل , عند عدم وجود أسباب مبررة تقبلها الجهة العامة :

1-العامل , المعين أو المسمى , أو المنقول , أو المندب الذي لا يباشر عمله خلال (15) يوماً من تاريخ تبليغه صك التعيين, أو التسمية أو النقل , أو الندب .

2-العامل الذي ينهي ندبه , ولا يلتحق بوظيفته خلال (15 ) يوماً من تاريخ تبليغه صك إنهاء الندب .

3-العامل الذي يترك وظيفته , بدون إجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال (15) يوماً من تاريخ تركه الوظيفة أو الذي يتغيب أكثر من(30 ) يوماً بصورة متقطعة خلال السنة الواحدة .

4-العامل المجاز , الذي لا يستأنف عملـه خلال (15 ) يوماً من تاريخ انتهاء إجازته .

5-العامل المدعو لخدمة العلم الذي لا يستأنف عملــه خلال (15) يوماً من تاريخ تسريحه من الجيش .

6-العامل الموفد بمهمة رسمية الذي لا يستأنف عملـه خلال (15) يوماً من تاريخ انتهاء إيفاده .

7-العامل الموفد , للدراسة أو للإطلاع أو للتدريب الذي لا يضع نفسه تحت تصرف جهته العامة خلال (30 ) يوماً من تاريخ انتهاء أو إنهاء إيفاده .

8- العامل المعار أو المجاز إجازة خاصة بلا أجر الذي لا يضع نفسه تحت تصرف جهته العامة خلال (30 ) يوماً من تاريخ انتهاء الإعارة أو الإجازة .

ب ـ في حال عودة العامل إلى عمله , قبل انقضاء المدد المحددة في الفقرة (أ) السابقة , أو في حال إعادته إليه بعد انقضاء المدد المذكورة بسبب اعتبار غيابه مبررا من قبل الجهة العامة . يعتبر هذا الغياب إجازة إدارية محسوبة على إجازاته الإدارية السنوية المستحقة , وعند عدم كفايتها يعتبر الباقي إجازة خاصة بلا أجر .

ج ـ تطبق بحق العاملين المعتبرين بحكم المستقيلين , المؤيدات الواردة في القوانين النافذة بهذا الشأن.

المادة 136-أ- يتبع في حال إلغاء الوظيفة , مايلي :

1-ينقل العامل , إلى وظيفة شاغرة تتوفر فيه شروط شغلها معادلة لوظيفته في ملاكه كما يجوز نقله إلى مثل هذه الوظيفة في أي ملاك آخر .

2-عند عدم وجود وظيفة شاغرة معادلة في ملاكه, أو عدم نقله إلى ملاك آخر يعطى العامل حق الخيار خلال شهر يبدأ من تاريخ إلغاء الوظيفة بين قبول وظيفة أدنى مع احتفاظه بأجره وبحقه في شغل أول وظيفة في ملاكه معادلة لوظيفته الملغاة , وبين التسريح وتصفية حقوقه وفق القوانين النافذة .

ب- يتم التسريح , بصك من الجهة التي تمارس حق التعيين , خلال مدة أقصاها (30) يوماً , تبدأ اعتباراً من تاريخ اختيار العامل التسريح .

المادة 137- مع الاحتفاظ بأحكام قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وأحكام قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية :

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية صرف العامل من الخدمة وتصفى حقوق العامل المصروف من الخدمة وفقاً للقوانين النافذة .
2. لا يسمح باستخدام العامل المصروف من الخدمة بموجــب الفقرة /1/ من هذه المــادة - وذلك مهمـــا كانت صفة هذا الاستخدام ـ إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء يجيز ذلك .

المادة 138-أ- يصرف للعامل , الذي تنتهي خدمته بسبب إحدى الحالات التالية , منحة نقدية تعادل مثلي أجره الأخير :

1-إتمام العامل الستين من العمر .

2-الاستقالة , التي ترتب معاشاً تقاعدياً .

3-التسريح لأسباب صحية .

4-التسريح بسبب إلغاء الوظيفة .

5-الصرف من الخدمة , لمن تكون خدمته في الدولة خمسة عشر عاماً أو أكثر .

6-التسريح بسبب ضعف الأداء , لمن تكون خدمته في الدولة عشرين عاما أو أكثر .

7-الوفاة .

ب- يصرف للعامل ,الذي تنتهي خدمته بسبب إحدى الحالات التالية ، منحة نقدية تعادل مثل أجره الأخير :

1. الاستقالة , التي لا ترتب معاشاً تقاعدياً .

2. الصرف من الخدمة , لمن تكون خدمته في الدولة أقل من خمسة عشر عاماً.

3. التسريح بسبب ضعف الأداء لمن تكون خدمته في الدولة اقل من عشرين عاماً.

ج- لا يجوز صرف المنحة النقدية المذكورة , أكثر من مرة ـ طيلة مدة خدمة العامل في الدولة ـ .

المادة 139-أ- يجوز ـ بقرار من رئيس مجلس الوزراء , بناء على اقتراح من الوزير المختص ـ إعادة العامل المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل بأجره السابق, إلى وظيفة تتوفر فيه شروط شغلها .

ب- يجوز ـ بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين ـ إعادة العامل المسرح بسبب إلغاء الوظيفة بأجره السابق , لوظيفة تتوفر فيه شروط شغلها .

ج- يجوز ـ بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين ـ إعادة العامل المسرح لأسباب صحية إلى الخدمة , وفق أحكام إعادة العامل المسرح بسبب إلغاء الوظيفة , وذلك إذا شفي نهائيا من مرضه وكان شفاؤه مؤيداً بتقرير من لجنة التسريح الطبية العامة .

د - يجب أن تتوفر في العامل المعاد وفق أحكام هذه المادة ,الشروط العامة للتعيين المنصوص عليها في المادة ( 7 ) من هذا القانون , ولا تخضع الإعادة إلى أحكام المواد ( 8ـ 11 ) من هذا القانون .

هـ-يقصد بالأجر السابق , في مجال تطبيق أحكام هذه المادة , الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي كان فيه العامل عند انتهاء خدمته مضافاً إليه الزيادات العامة في الرواتب والأجور التي لحقت مقداره بمقتضى النصوص التشريعية الصادرة بهذا الشأن .

الباب الخامس عشر

أحكام عامة

المادة 140- مع الاحتفاظ بالأحكام القانونية المتعلقة بنقل ضباط الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي إلى وظائف مدنية , والمنحة الخاصة في أحوال نقل العاملين في وزارة الخارجية , وتعويضات المعالجة والتداوي للعاملين في البعثات الخارجية ـ ومن في حكمهم ـ :

لا يجوز منح العاملين أي مبلغ أو مزية إضافية إلى الأجر المعرف في المادة الأولى من هذا القانون , سوى التعويضات والمكافآت وعلاوات الإنتاج والمزايا الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وفي الأنظمة الداخلية الصادرة وفقاً لأحكامه .

المادة 141-أ- تحسب التعويضات والمكافآت التشجيعية , والعلاوات الإنتاجية , والحوافز المادية, المنصوص عليها في هذا القانون, على أساس الأجور الشهرية المقطوعة بتاريخ أداء العمل الذي استوجب التعويض أو المكافأة أو الحافز أو العلاوة, فيما إذا منحت على أساس نسبي من الأجر .

ب- ينطبق نص الفقرة ( أ ) السابقة على التعويضات المعددة في المادة /96/ من هذا القانون فيما إذا كانت تمنح على أساس نسبي من الأجر , على أن تعادل نسبها بالأجر بتاريخ أداء العمل بقرار من وزير المالية .

المادة 142- كل من يتقاضى , تعويضاً , أو مكافأة , أو حافزاً . أو علاوة إنتاجية . أو مزية , تتجاوز الحد الأقصى المقرر في هذا القانون والمراسيم والقرارات الصادرة بالاستناد إليه , يسترد منه المبلغ الذي يزيد على الحد الأقصى المذكور . وفي حال ثبوت سوء نيته يعاقب , بالإضافة إلى الاسترداد , بغرامة تعادل ضعف المبلغ المذكور .

المادة 143- القضاء الإداري , هو السلطة المختصة بالنظر في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون بما في ذلك الخلافات المالية الناجمة عن الأجور والتعويضات للعاملين وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين أي من الجهات العامة ـ .

المادة 144- يخضع العاملون , إلى أحكام قانون التنظيم النقابي العمالي وتعديلاته النافذة .

المادة 145-أ- يحــدث :

1. سجل عام للعاملين : في جميع الجهات العامة.

2. سجل خاص للعاملين: في كل من الجهات العامة.

ب ـ يرتبط السجل العام للعاملين , برئاسة مجلس الوزراء.

ج ـ يصدر النظام الخاص لكل من السجلين المذكورين , بقرار من رئيس مجلس الوزراء .



الباب السادس عشر

أحكام خاصة بالاستخدام المؤقت والتعاقد

المادة 146-أ- يجوز للجهة العامة , وضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذا الغرض, استخدام عمال مؤقتين ـ على أعمال مؤقتة بطبيعتها ـ أو موسميين , أو عرضيين.

ب- يحدد النظام الداخلي للجهة العامة , الحالات والأعمال التي يجوز فيها استخدام هؤلاء العمال , كما يحدد بوجه خاص :

1. الأسس والقواعد , التي يجري بموجبها استخدام هؤلاء العمال .

2. الأسس والشرائط , التي يتم بموجبها تحديد الأجور التي يتم فيها الاستخدام .

ج- يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال , صكاً نموذجياً , يتم بموجبه إجراء صكوك الاستخدام .

د –يستفيد العمال المؤقتون من التعويض العائلي, وفق الأحكام النافذة بهذا الشأن على العاملين الدائميين .

هـ- يخضع العمال المؤقتون والموسميون والعرضيون في كل مالم يرد عليه نص في صكوك استخدامهم المنبثقة عن الصك النموذجي , لأحكام هذا القانون وقانون التأمينات الاجتماعية , في سائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين الدولة .

المادة 147-أ- يجوز للجهة العامة وضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذا الغرض في الموازنة, التعاقد مع الخبراء والاختصاصين والمهنيين .

ب- يحدد النظام الداخلي للجهة العامة :

1- الحالات التي يتم بها التعاقد .

2- أسس وقواعد , تحديد أجور المتعاقدين .

3- أسس وقواعد , تحديد الحقوق الأخرى لهؤلاء المتعاقدين على أن لا تزيد هذه الحقوق عن الحقوق التي يجوز منحها لأمثالهم من العاملين الدائميين .

4- الجهة المخولة بإجراء التعاقد .

ج- يتم تصديق العقود الجارية , وفق أحكام هذه المادة , كما يلي :

1- بمرسوم : فيما إذا كان الأجر الشهري المقطوع المتعاقد عليه يبلغ أو يزيد عن الحد الأقصى لأجر الفئة الأولى من جداول الأجور الملحقة بهذا القانون .

2- بقرار من الوزير المختص : فيما إذا كان الأجر الشهري المقطوع المتعاقد عليه , يقل عن الحد المشار إليه في البند ( 1) السابق .

د - مع مراعاة أحكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة , يخضع المتعاقدون في علاقتهم مع الجهات العامة المتعاقدين معها ـ سواء من حيث الواجبات أو الحقوق - إلى الأحكام الواردة في عقود استخدامهم دون غيرها من أحكام هذا القانون أو أي قانون أو نظام آخر.

المادة 148-أ- لا يجوز أن يجري الاستخدام المؤقت أو التعاقد المنصوص عليه في هذا الباب, على الوظائف المعرفة بمقتضى المادة الأولى من هذا القانون .

ب- لا ينقلب الاستخدام المؤقت أو التعاقد الجاري وفق أحكام هذا الباب , إلــى استخدام دائم ـ وذلك مهما مدد أو جدد ـ .

ج - تنتهي مفاعيل الصكوك والعقود المشار إليها في هذا الباب ,بانتهاء المدة المحددة فيها . ولا يجوز الاستمرار في تنفيذها بعد ذلك , إلا إذا جددت أو مددت أصولا .

المادة 149-أ- إذا كان من استخدم أو تم التعاقد معه وفق أحكام هذا الباب صاحب معاش ـ مهما كان القانون الذي استحق بموجبه هذا المعاش ـ جاز له الجمع بين المعاش التقاعدي وبين الأجر الشهري المقطوع المؤدى له من الجهة العامة التي تم استخدامه فيها أو التعاقد معها . شريطة أن لا يتجاوز المجموع , مقدار الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي حسب المعاش على أساسه مضافاً إليه الزيادات العامة في الرواتب والأجور التي لحقت هذا المقدار بمقتضى النصوص التشريعية الصادرة بهذا الشأن , أو مقدار الحد الأدنى لأجر الفئة الأولى , أيهما أكثر .

ب- يجوز تجاوز الحد الأدنى المشار إليه في الفقـرة (أ) السابقة , إلى مقدار الحد الأقصى لأجر الفئة الخامسة . شريطة أن يكون هذا التجاوز بسبب الترفيع ـ وفي حدوده ـ وذلك عندما ينص النظام الداخلي أو العقد على مبدأ الترفيع.

ج - يجوز تجاوز الحدود القصوى للجمع المنصوص عليها في الفقرتين ( أ و ب ) السابقتين , بمرسوم , فيما إذا كان صاحب المعاش المراد استخدامه أو التعاقد معه , من الخبراء , أو أصحاب الاختصاصات أو الخبرات الفنية النادرة .

الباب السابع عشر

أحكام انتقالية وختامية

المادة 150- تدخل مدة الإعارة التي منحت للعاملين قبل نفاذ هذا القانون , في حساب الحد الأقصى لمدة الإعارة المنصوص عليها فــي الفقرة ( د ) من المادة (38 ) من هذا القانون .

المادة 151- تدخل الاجازات الصحية الممنوحة للعاملين قبل نفاذ هذا القانون. في حساب المدد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المـادة (52 ) .

المادة 152- تدخـل مدد الاستيداع والإجازات الخاصة بلا راتب أو أجر الممنوحة للعاملين قبل نفاذ هذا القانون , في حساب المدة القصوى للإجازات الخاصة بلا أجر المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (56 ) .

المادة 153- يبقى الوكلاء المعينون قبل تاريخ نفاذ هذا القانون خاضعين للأحكام الناظمة للتعيين بالوكالة المعمول بها قبل نفاذه بما فيها جواز التثبيت .

المادة 154-أ- يمارس كل من رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ورئيس مجلس الدولة ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية الصلاحيات المعطاة إلى كل من الوزير ومعاون الوزير بمقتضى أحكام هذا القانون .

ب- يمارس رؤساء الجامعات , الصلاحيات المعطاة إلى الوزير بمقتضى أحكام هذا القانون .

ج- يمارس كل من رئيس مجمع اللغة العربية , ورئيس إدارة قضايا الدولة ووكلاء الجامعات , ومدير المكتب المركزي للإحصاء , وأمين المجلس الأعلى للعلوم , الصلاحيات المعطاة لمعاوني الوزير بمقتضى أحكام هذا القانون .

د - يمارس حاكم مصرف سورية المركزي , الصلاحيات المعطاة للمدراء العامين في المؤسسات العامة بموجب أحكـام هذا القانون .

هـ- يمارس رؤساء المجالس المحلية والبلديات , الصلاحيات المعطاة لمعاوني الوزير بموجب أحكام هذا القانون . وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في القوانين الأنظمة النافذة فيما يتعلق بتصديق القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس المحلية والبلديات .

و - يصدر وزير الدفاع قراراً بتحديد السلطة المخولة بصلاحية منح الإجازات وفرض العقوبات المسلكية الخفيفة , ومنح أذون السفر , بالنسبة للعاملين المدنيين في وزارة الدفاع والقوات المسلحة .

ز - يعتبر الوزير المختص هو السلطة صاحبة الحق في التعيين , في المعاهد العليا والمتوسطة , لجميع الفئات الواردة في الجداول الملحقة بهذا القانون . وله حق التفويض بهذه الصلاحيات أو ببعضها لمدير أو عميد المعهد , بموجب قرار يصدر عنه .

ح- يمارس مدير أو عميد المعهد العالي أو المتوسط , فيما يتعلق بمنح الإجازات وفرض العقوبات المسلكية الخفيفة ومنح أذون السفر , صلاحية معاون الوزير المنصوص عليها في هذا القانون .

ط- في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون , بالنسبة لممارسة الصلاحيات في الجهات المشار إليها في الفقرات ( أ ـ ب ـ ج ) من المادة ( 15 ) من هذا القانون يرجع بشأنه إلى القوانين والأنظمة الخاصة النافذة بتاريخ نفاذ هذا القانون .

المادة 155- باستثناء التعليمات التي نص هذا القانون على إصدارها من سلطة أخرى , تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من قبل رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري المالية والشؤون الاجتماعية والعمل .

المادة 156-1- يخضع العاملون المشمولون بهذا القانون, لأحكامه حصراً – أياً كانت صفة استخدامهم- وتلغى في معرض تطبيقه جميع الأحكام القانونية المخالفة أياً كان الصك القانوني الذي وردت فيه .

2- في كل مالم يرد عليه النص في هذا القانون , يعود أمر النظر به إلى قانون الموظفين الأساسي رقم (135 ) لعام 1945 وتعديلاته .

المادة 157- تصدر النصوص والتعليمات التي يتوقـف عليها تطبيق أحكام هذا القانون , خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

المادة 158- تبقى الأنظمة الصحية النافذة سارية المفعول إلى أن يوضع قانون الضمان الصحي موضع التنفيذ .

المادة 159–أ- يستثنى من أحكام هذا القانون:

1. قضاة الحكم والنيابة الخاضعون لقانون السلطة القضائية , وقضاة المحكمة الدستورية العليا , وقضاة مجلس الدولة . ومحامو إدارة قضايا الدولة .

2. أعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية والفنية , الخاضعون لقانون تنظيم الجامعات .

3. العاملون في الفتوى والتدريس الديني ,والائمة والخطباء والوعاظ والقراء والمؤذنون وخدم المساجد وغيرهم من أرباب الشعائر الدينية .

4. عسكريو الجيش والقوات المسلحة , وقوى الأمن الداخلي .

5. الضابطة الجمركية .

6. الجهاز الفني , وأعضاء هيئة البحث العلمي , في مركز البحوث العلمية . وأعضاء الهيئة الفنية , وأعضاء الهيئة المخبرية وأعضاء هيئة البحث العلمي , في هيئة الطاقة الذرية .

7. العاملون العلميون , فـي هيئة الموسوعة العربية .

8. الركب الطائر . في مؤسسة الطيران العربية السورية . والركب المبحر . في شركة الملاحة البحرية السورية .

9. العمال المحليون , المعينون في البعثات الخارجية.

ب- تبقــى الفئات المنصوص عليها في الفقرة (أ) السابقة , خاضعة لأحكام القوانين والأنظمة السارية عليها بتاريخ نفاذ هذا القانون, مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2001 .

المادة 160-أ- تتولى محكمة البداية المدنية في مركز كل محافظة , صلاحيات واختصاصات المحكمة الإدارية المنوه بها في المـادة (143) من هذا القانون .

ب- تخضع القرارات الصادرة عن المحاكم البدائية , إلى الطعن ـ خلال مهلة ثلاثين يوماً ـ أمام المحكمة الإدارية العليا , وفق الأسس والشروط الخاضع لها هذا القرار لتقديمها أمام محكمة الاستئناف .

ج- تطبق المحكمة الإدارية العليا في هذه القضايا , القانون النافذ لديها .

د- ينتهي العمل بالفقرتين (أ- ب) من هذه المادة عندما تشكل المحاكم الإدارية , في المحافظات , المنصوص عليها في المادة (143) من هذا القانون .

المادة 161- يجوز بقرار من مجلس الوزراء , تطبيق هذا القانون أو بعض أحكامه , على العاملين في شركات القطاع المشترك التي تملك الدولة أكثرية أسهمها .

المادة 162- يضاف إلى شروط التعيين في الفئة الرابعة بعد انقضاء مدة ست سنوات على نفاذ هذا القانون أن يكون المرشح حائزاً على شهادة التعليم الأساسي.

المادة 163-أ- إذا كان الأجر الشهري للعامل القائم على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون يقل عن أجر بدء التعيين للشهادة أو المؤهل المحدد في الجداول الملحقة بهذا القانون, يزاد أجره ليصل إلى أجر بدء التعيين المذكور, دون أن تعطي هذه الزيادة أي حق في الفروقات عن المدة السابقة .

ب- يمنح العاملون الذين حال سقف الأجر دون ترفيعهم مرتين متتاليتين قبل نفاذ هذا القانون علاوة ترفيع استثنائية بنسبة /9%/ من أجرهم بتاريخ نفاذ هذا القانون ولمرة واحدة .

المادة 164- يلغى القانون رقم /1/ تاريخ 2/1/1985 .

المادة 165- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 2/1/2005 .



دمشق في 23/10/1425هـ الموافق لـ 6/12/2004م





رئيس الجمهورية

بشار الأسد












 
التوقيع - أبوهشام

ابن خابور صفوة عيال وايــل***نســـل الرجــال اللي كثيفن فخــرهــــا