المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الصيد والاشهر الحرم


ابواسامة
11-30-2010, 03:54 PM
يعتقد البعض منا أن الصيد لايجوز في الاشهر الحرم وقد حدث جدال طويل في احد مجالس العزاء بخصوص هذا الموضوع فصار كل إنسان يفتي على هواه كما هي العادة السائدة والدارجة في مجتمعنا بكل آسف :
وقد سأل أحد المشايخ عن حكم الصيد في الاشهر الحرم : فأجاب أن
الصواب أن الاشهر الحرم لايحرم فيها الصيد . إنما الصيد يحرم على المحرم في الحج أوالعمرة
،و في أرض الحرم المكي او المدني .وأما أشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم هذه لايحرم فيها الصيد . وإنما اختلف العلماء هل يحرم فيها القتال أم لا .
وأما الصيد فلا يحرم فيها .

جزاكم الله خيراً وأحسن اليكم

ابوعبدالله
12-01-2010, 04:22 PM
جزاك الله كل خير أبو أسامة لطرحك هذا الموضوع و نحن بانتظار تعليق الأخوة الذين لديهم معلومات كافية لطرحها علينا

أبوهشام
12-02-2010, 09:36 AM
كان لدي نفس الالتباس فسألت وعرفت ان الاشهر الحرم فقط في الديار المقدسة...

شكرا ابو اسامة

ابو احمد
12-03-2010, 06:43 AM
شكراً أبو أسامة على هذه المشاركة المهمة

وإليك الفتوى من سؤال قد طرح ببرنامج نور على الدرب عن الصيد بالأشهر الحرم :



مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الجنايات
السؤال: هذا المستمع للبرنامج يقول فضيلة الشيخ ما حكم الشرع في نظركم في صيد الطيور في الأشهر الحرم؟ الجواب
الشيخ: صيد الطيور في الأشهر الحرم جائز لأن الأشهر الحرم أنما يحرم فيها القتال على أن كثيراً من العلماء أو أكثر العلماء يقولون إن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ ولكن إذا كانت الطيور داخل حدود الحرم فإنه لا يجوز صيدها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين فتح مكة لا ينفر صيدها أي مكة وإذا نهي عن التنفير فالقتل من باب أولى وقال الله عز وجل (يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) وقال عز وجل (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) فإذا كان الإنسان محرم أو دخل حدود الحرم فإنه لا يحل له الصيد.

الفتوى : فضيلة الشيخ محمدبن صالح العثيمين