المستشار
10-31-2010, 11:57 AM
نقلا عن آزورا الفرات :
الحكومة تقر قانون الإعلام الإلكتروني
أضيف بتاريخ : 28 تشرين الأول 2010 الساعة 8:01:06 AM
http://www.azora-alfurat.com/photos/2810201060506.jpg (http://www.azora-alfurat.com/photos/2810201060506.jpg)
أقر مجلس الوزراء مشروع قانون التواصل مع العموم على الشبكة، والذي يهدف إلى تنظيم عمل المواقع الإلكترونية في إطار مبدأ التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحديد هوية هذه المواقع ومراكز نشاطها، ودعم دورها في العملية الإعلامية.
ويتألف القانون من تسعة أبواب و 45 مادة وفي مادته الأولى حدد القانون الوزارة المسؤولة عن هذه المواقع وهي وزارة الإعلام وأعطى بعض التعريفات للمصطلحات التي يتضمنها القانون وتضمن الباب الثاني أحكاما عامة منها أن التواصل على شبكة الانترنت " حر ولا تقيد حريته إلا... في "نطاق القانون" وما يقتضيه "الأمن الوطني والسيادة" والشيء الهام في القانون الجديد مراعاة حقوق المؤلف والملكية في المادة الخامسة منه كما عدت المادة الثالثة من هذا الباب المواقع الالكترونية من مكونات المنظومة الإعلامية الوطنية ، وحدد هذا الباب المبادىء العامة للإعلام الالكتروني وأهمها "احترام المصالح العليا للبلاد " وتحري الصدق والموضوعية والدقة واعتماد المصادر معروفة الهوية والنهوض باللغة العربية وضمان حق الرد والتصحيح للمتضررين.
أما الباب الثالث فقد تضمن المسؤوليات الملقاة على أصحاب المواقع ومنها "بذل كل جهد لمساعدة السلطة القضائية في إظهار الحقيقة" وبين الباب الرابع بعض البيانات المطلوب ظهورها على الموقع والشروط التي ينبغي توافرها في الأشخاص القائمين على هذا الموقع وهم صاحب الموقع ومن شروطه ألا يجمع بين عمله ووظيفة عامة في الدولة، أما رئيس التحرير فقد اشترط عليه القانون أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أو منتسب لاتحاد الصحفيين أو له خبرة 5 سنوات في العمل الصحفي.
وعامل القانون الصحفيين في المواقع الالكترونية معاملة العاملين في الصحف العامة والخاصة وحتى في حال رغبتهم بالانتساب إلى اتحاد الصحفيين وتمنح وزارة الإعلام بطاقات صحفية لصحفيي المواقع تخولهم المشاركة بالوفود الإعلامية أما عقوبات هذا القانون فهي من 50 ألف إلى 500 ألف لمن لا يحتفظ بنسخة من المحتوى المخزن لديه وإذا أدى هذا إلى جريمة يعاقب بالحبس من 3أشهر إلى سنتين والغرامة حتى مليون ليرة أما في حال الامتناع عن حذف محتوى"غير مشروع" أو تعديله فيغرم حتى مليون ليرة وحدد القانون عدة حالات لحجب المواقع الالكترونية منها قرار الوزير أو حكم قضائي مستعجل أو نهائي.
الحكومة تقر قانون الإعلام الإلكتروني
أضيف بتاريخ : 28 تشرين الأول 2010 الساعة 8:01:06 AM
http://www.azora-alfurat.com/photos/2810201060506.jpg (http://www.azora-alfurat.com/photos/2810201060506.jpg)
أقر مجلس الوزراء مشروع قانون التواصل مع العموم على الشبكة، والذي يهدف إلى تنظيم عمل المواقع الإلكترونية في إطار مبدأ التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحديد هوية هذه المواقع ومراكز نشاطها، ودعم دورها في العملية الإعلامية.
ويتألف القانون من تسعة أبواب و 45 مادة وفي مادته الأولى حدد القانون الوزارة المسؤولة عن هذه المواقع وهي وزارة الإعلام وأعطى بعض التعريفات للمصطلحات التي يتضمنها القانون وتضمن الباب الثاني أحكاما عامة منها أن التواصل على شبكة الانترنت " حر ولا تقيد حريته إلا... في "نطاق القانون" وما يقتضيه "الأمن الوطني والسيادة" والشيء الهام في القانون الجديد مراعاة حقوق المؤلف والملكية في المادة الخامسة منه كما عدت المادة الثالثة من هذا الباب المواقع الالكترونية من مكونات المنظومة الإعلامية الوطنية ، وحدد هذا الباب المبادىء العامة للإعلام الالكتروني وأهمها "احترام المصالح العليا للبلاد " وتحري الصدق والموضوعية والدقة واعتماد المصادر معروفة الهوية والنهوض باللغة العربية وضمان حق الرد والتصحيح للمتضررين.
أما الباب الثالث فقد تضمن المسؤوليات الملقاة على أصحاب المواقع ومنها "بذل كل جهد لمساعدة السلطة القضائية في إظهار الحقيقة" وبين الباب الرابع بعض البيانات المطلوب ظهورها على الموقع والشروط التي ينبغي توافرها في الأشخاص القائمين على هذا الموقع وهم صاحب الموقع ومن شروطه ألا يجمع بين عمله ووظيفة عامة في الدولة، أما رئيس التحرير فقد اشترط عليه القانون أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أو منتسب لاتحاد الصحفيين أو له خبرة 5 سنوات في العمل الصحفي.
وعامل القانون الصحفيين في المواقع الالكترونية معاملة العاملين في الصحف العامة والخاصة وحتى في حال رغبتهم بالانتساب إلى اتحاد الصحفيين وتمنح وزارة الإعلام بطاقات صحفية لصحفيي المواقع تخولهم المشاركة بالوفود الإعلامية أما عقوبات هذا القانون فهي من 50 ألف إلى 500 ألف لمن لا يحتفظ بنسخة من المحتوى المخزن لديه وإذا أدى هذا إلى جريمة يعاقب بالحبس من 3أشهر إلى سنتين والغرامة حتى مليون ليرة أما في حال الامتناع عن حذف محتوى"غير مشروع" أو تعديله فيغرم حتى مليون ليرة وحدد القانون عدة حالات لحجب المواقع الالكترونية منها قرار الوزير أو حكم قضائي مستعجل أو نهائي.