المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الترفع والنجاح في الجامعة


عثمان الغدير
10-14-2010, 12:51 AM
إلى طلاب الجامعات
الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي
مديرية شؤون الطلاب
القواعد الامتحانية
ورد في الفصل الثاني من الباب الثالث من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات القواعد الامتحانية في درجة الإجازة الجامعية كما يلي :
- يحدد مجلس التعليم العالي مواعيد بدء الامتحانات وانتهائها وفق نظام الدراسة المتبع في الكلية .
- يحرم الطالب من التقدم إلى امتحان المقرر الذي لم يحقق فيه نسبة الدوام المحددة في اللائحة الداخلية للكلية ويعد راسبًا فيه .
- يعلن عميد الكلية قبل بدء الامتحان بأسبوع على الأقل،بناءً على اقتراح مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية، أسماء الطلاب الذين لم يحققوا نسبة الدوام المطلوبة .
- يدير عميد الكلية الامتحانات ويعين رؤساء القاعات المراقبين ويشرف على لجان الامتحان .
- تؤلف في كل كلية :
- لجنة امتحان لمقرر .
- لجنة المراقبة العامة (الرصد)
* تؤلف لجنة الامتحان في كل مقرر ن عضوين أو أكثر بقرار من عميد الكلية بناءً على طلب رئيس القسم المختص، ويختارهم قدر الإمكان
من أعضاء هيئة التدريس في الكلية ٠ ويجوز أن يقوم بأعمال اللجنة عضو احد في الامتحانات الكتابية .
* تقوم لجنة امتحان المقرر بتقدير الإجابات لكتابية واختبار الطالب شفهيًا وعمليًا إذا كان للمقرر امتحان شفهي أو عملي. ويحدد مجلس
الكلية في مطلع كل عام دراسي المقررات التي يجري فيها امتحان شفهي أو عملي بالإضافة إلى الامتحان الكتابي والمقررات التي يخصص جزء
من علامة امتحانها لأعمال السنة .
*يؤلف عميد الكلية برئاسته أو برئاسة من يكلفه من نائبيه، لجنة المراقبة العامة ( الرصد) من بين أعضاء الهيئة التعليمية والعاملين الإداريين،
وتكون مهمة هذه اللجنة تسجيل الدرجات والمراجعة وإعداد نتائج الامتحان .
*يضع مجلس التعليم العالي بعد أخذ رأي مجالس الجامعات القواعد الناظمة المتعلقة بنتائج امتحانات المقررات المختلفة
* لرئيس الجامعة في بداية الدورة الامتحانية أن يؤلف لجانًا علمية بناء على اقتراح عميد الكلية المختص تدرس عينات من أوراق الامتحانات
من مختلف الاختصاصات من أجل تقدير أداء الطالب والوقوف على أساليب تقويم هذا الأداء وتقديم الاقتراحات التربوية المناسبة .
*لا يدخل إلى قاعة الامتحان أي طالب بعد توزيع الأسئلة .
*يضع القائم بتدريس المقرر أسئلة الامتحانات الكتابية على أن تكون شاملة لجميع أجزاء المقرر ومتعددة ومتناسبة مع مدة الامتحان. ولعميد الكلية ورئيس القسم حق الإطلاع عليها. ويجوز عند الاقتضاء أن يقوم بوضعها من يختاره عميد الكلية لهذا الغرض .
*يحدد مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص مدة الامتحان الكتابي لكل مقرر، ويكون ذلك في بداية العام الدراسي ٠
*يمنح الناجح في جميع مقررات الخطة الدراسية المطبقة عليه في درجة الإجازة الجامعية التي تقدم إليها، شهادة موقعة من عميد الكلية ورئيس الجامعة، ويحدد مجلس التعليم العالي نموذج هذه الشهادة بناء على اقتراح مجلس الجامعة المعنية .
*يعطى الطالب الناجح في جميع مقررات الخطة الدراسية المطبقة عليه وثيقة تخرج يوقعها عميد الكلية أو من ينوب عنه، ويجوز أن يعطى الطالب مصدقة موقعة من عميد الكلية أو من ينوب عنه تبين فيها المقررات التي درسها والعلامات التي نالها، كما يجوز أن يعطى من يرغب
من طلاب أو خريجي الكلية مصدقة من واقع سجلاتها متضمنة أيًا من البيانات المذكورة في هذه السجلات وفقًا للتعليمات المتعلقة بذلك .
* لا يسلم الطالب شهادة الإجازة أو أية وثيقة أو مصدقة إلا إذا أبرز ما يشير إلى براءة ذمته تجاه جميع الجهات المعنية في الجامعة .
*يضع مجلس التعليم العالي الأحكام الناظمة للنقل من السنة الدراسية المسجل فيها إلى السنة الدراسية التي تليها وفق النظام الدراسي المعتمد ،
وفي جميع الأحوال لا ينقل الطالب من سنة إلى أخرى إذا كان يحمل أكثر من أربعة مقررات من مختلف سني الدراسة في النظام الفصلي وأكثر من مقررين في النظام السنوي ٠
*ولا تدخل في حساب الرسوب –بالنسبة للطالب المقبول نق ً لا من جامعة أخرى- المقررات التي يكلف ا نتيجة لاختلاف المناهج والتي تعود
إلى سنة أدنى من السنة التي سجل فيها
*يحق للطالب الراسب في مقرر أو أكثر أن يحتفظ بعلاماته في هذا المقرر في جميع الاختبارات العملية(أعمال السنة – حلقات البحث …..)
أو ما في حكمها من غير الامتحانات النظرية،ويعفى في هذه الحالة من الدوام المتعلق ذه المقررات، كما له أن يعيد أعمال السنة لهذه
المقررات بناءً على طلب خطي يقدمه للعمادة خلال الشهر الأول من الفصل الدراسي أو السنة الدراسية، وفي هذه الحالة يطالب بالدوام
ويسقط حقه في العلامة السابقة .
*يتم التسجيل في السنة الدراسية الأعلى في مطلع العام الدراسي في المواعيد المحددة للتسجيل .
* تقدر علامة امتحان كل مقرر من صفر إلى مئة درجة. ويعد الطالب ناجحًا في المقرر إذا حصل على :
أ- ( ٦٠ ) درجة على الأقل في امتحان المقرر بالنسبة للطالب المسجل لأول مرة في الكليات التطبيقية بعد صدور هذه اللائحة ٠ يحدد
مجلس التعليم العالي الكليات التطبيقية في الجامعات ٠
ب- ( ٥٠ ) درجة على الأقل في امتحان المقرر بالنسبة للطالب المسجل في باقي الكليات وكذلك الطالب المسجل في الكليات التطبيقية قبل
صدور هذه اللائحة ٠
* إذا كان امتحان أي مقرر يتألف من امتحان كتابي وآخر شفهي أو عملي أو أعمال السنة فإن علامة الطالب في هذا المقرر تتكون من مجموع درجات الامتحانات الكتابية مضافًا إليها درجات الامتحانات الشفهية أو العملية أو أعمال السنة، ويقرر مجلس الكلية في مطلع كل سنة دراسية، النسبة المئوية لكل من هذه الامتحانات، ولا يجوز تعديل النسبة في أثناء السنة الدراسية إلا بقرار من مجلس الجامعة .
*لا يجوز أن يبقى الطالب المسجل لأول مرة بعد صدور هذه اللائحة مسج ً لا في الكلية مدة تزيد على نصف مدة الدراسة اللازمة لنيل درجة الإجازة ويجبر الكسر لمصلحة الطالب في الكليات التي تتبع النظام السنوي ويضع مجلس التعليم العالي القواعد الناظمة لذلك .
* يضع مجلس التعليم العالي الأحكام الانتقالية اللازمة لمعالجة أوضاع الطلاب المسجلين قبل صدور هذه اللائحة ٠
* يجوز توقيف تسجيل الطالب لمدة لا تتجاوز السنتين، وذلك وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي .
*يسمح لطالب السنة الأخيرة الذي يحمل أربع مقررات على الأكثر بنتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، أو مقررين في النظام السنوي
أن يدخل امتحانًا تكميليًا فيهما، وذلك وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي لذلك .
* يسمح لطالب السنة الدراسية النهائية الذي استنفد المدة المذكورة في الفقرة السابقة بالتقدم من خارج الجامعة إلى أربع دورات امتحانية متتالية تلي مباشرة الدورة التي استنفد فيها فرص التسجيل ٠
*يعطى الطالب درجة الصفر في الامتحان الذي يتغيب عنه.
*يضع مجلس التعليم العالي القواعد التي تعالج الخطأ الذي يقع في إعلان نتيجة الطالب الامتحانية ولم تتداركه كليته في الوقت المناسب وذلك
إذا ما ثبت بنتيجة تحقيق أصولي تجريه إدارة الجامعة أن لا يد للطالب في هذا الخطأ .
تمنح الإجازة من المراتب التالية :
أ- إذا كانت درجة النجاح في المقرر ٦٠ درجة على الأقل تكون على النحو الآتي :
-مرتبة الشرف إذا نال الطالب معد ً لا عامًا قدره ( ٩٥ ) فأكثر .
( -مرتبة الامتياز إذا كان معدله العام ( ٨٥ ) إلى مادون ( ٩٠
( -مرتبة جيد جدًا إذا كان معدله العام ( ٧٥ ) إلى مادون ( ٨٥
( -مرتبة جيد إذا كان معدله العام ( ٦٥ ) إلى مادون ( ٧٥
( -مرتبة مقبول إذا كان معدله العام ( ٦٠ ) إلى مادون ( ٦٥
ب- إذا كانت درجة النجاح في المقرر ٥٠ درجة على الأقل تكون على النحو الآتي :
-مرتبة الشرف إذا نال الطالب معد ً لا عامًا قدره ( ٩٠ ) فأكثر .
( -مرتبة الامتياز إذا كان معدله العام ( ٨٠ ) إلى مادون ( ٩٠
( -مرتبة جيد جدًا إذا كان معدله العام ( ٧٠ ) إلى مادون ( ٨٠
( -مرتبة جيد إذا كان معدله العام ( ٦٠ ) إلى مادون ( ٧٠
( -مرتبة مقبول إذا كان معدله العام( ٥٠ ) إلى مادون ( ٦٠
والمعدل العام هو المتوسط الحسابي لمعدلات سنوات الدراسة المحددة لنيل درجة الإجازة. ومعدل كل سنة دراسية هو المتوسط الحسابي
للعلامات التي نالها الطالب في امتحانات المقررات العائدة لتلك السنة .
ج- يضع مجلس التعليم العالي طريقة حساب المعدل العام في نظام الساعات المعتمدة ٠