المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحرابة


alaqidi
12-10-2009, 09:25 PM
الحرابة: هى خروج الفرد أو الجماعة بالسلاح على الناس لأخذ أموالهم. وقد يجنحون إلى القتل وغير ذلك كما كانت تفعل القبائل العربية الى وقت قريب وهو الغزو.

حد الحرابة:

الحرابة جريمة كبيرة، بل هى من أكبر الكبائر، ولذلك وضع لها الإسلام عقابًا رادعًا حتى لا تنتشر في المجتمع، فتكثر الفوضى والاضطرابات، فينهار المجتمع.

قال تعالى: {إنما جزاء الذين يحارون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم} [المائدة:33-34].

وقد اختلف الفقهاء في هذا الحد، فقالوا إن كلمة (أو) في الآية للتخيير بمعنى أن للحاكم أن يختار حُكْمًا من أحكام أربعة يوقعها على المحارب والمفسد في الأرض، وهذه الأحكام هى: القتل، أو الصلب، أو قطع الأيدى والأرجل من خلاف فتقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، فإن عاد للحرابة مرة ثانية تقطع اليد اليسرى مع الرجل اليمنى، أو النفي من الأرض. فالحاكم يختار إحدى هذه العقوبات، فيطبقها على الجانى.

ومن الفقهاء من قال إن (أو) في الآية للتنويع. بمعنى أن تتنوع العقوبة بمقدار الجريمة.

فإن قَتَل ولم يأخذ مالا قتل، ويقتل جميع المحاربين وإن كان القاتل واحدًا منهم، وإن قتل وأخذ المال قتل، ومن الفقهاء من قال يقتل أولا ثم يصلب ليكون عبرة، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإن أخاف الناس، ولم يقتل، ولم يأخذ أموالهم عُزِّرَ بالحبس أو النفي من البلد.

شروط إقامة حد الحرابة:

ولكى يقام حد الحرابة على الجانى لابد من أن يكون الجانى بالغًا عاقلا، فإن كان صبيَّا صغيرًا، واشترك مع غيره في قطع الطريق أو كان مجنونًا فلا حد عليه. ويقام الحد على من تنطبق عليهم الشروط واشتركوا مع هؤلاء في الجريمة!

- أن يكون قد حمل سلاحًا في تعدِّيه على الناس أو في قطع الطريق عليهم.

- أن يقع التعدى خارج البلد في الصحراء عادةً، لأنه لو كان في داخل البلاد لم يُعد هذا حرابة.

- أن يكون تعديه هذا مجاهرة وفي العلانية.

حكم من يساعد قاطع الطريق:

إن ساعد أحد قاطع الطريق في هجومه المسلح على الناس، ولكنه لم يقتل ولم يأخذ مالا؛ فحكمه حكم قاطع الطريق ويقع عليه حد الحرابة، وقيل: بل يعزر فيحبس.

سقوط حد الحرابة بالتوبة:

يسقط حد الحرابة بتوبة الجانى أو قاطع الطريق، وذلك قبل أن يقبض عليه الحاكم، فإذا قدر عليه الحاكم بعد ذلك عفي عنه ما ارتكبه في حق الله، أما ما ارتكبه في حق العباد فلا يعفي عنه، وتكون العقوبة من قبيل القصاص، والأمر في ذلك يرجع إلى المجنى عليهم لا إلى الحاكم؛ فإن كان قد سرق فقط يرد ما أخذه إلى صاحبه، وإن هلك رَدَّ مثله أو قيمته، ولكن لا يقام عليه الحد. وإن كان قد قتل يقتص منه، فيقتل لا على الحرابة ولكن على القصاص إن رأى المجنى عليهم ذلك.

منى
12-12-2009, 01:14 PM
مشكور اخي العكيدي على هذه المعلومات القيمه
بارك الله فيك
اللهم اجعلنا من المصلحين في الارض ومن عبادك الصالحين المخلصين لك بالعباده والطاعه

بدوي
12-13-2009, 01:05 AM
انا ياخوي رجال فهمي على قدي وعندي سؤال محيرني صراحة وبدون زعل
انت قلت

أو قطع الأيدى والأرجل من خلاف فتقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، فإن عاد للحرابة مرة ثانية تقطع اليد اليسرى مع الرجل اليمنى،


يعني هل ممكن واحد يقطعون يده اليمنى ورجله اليسرى ويبقى قادرا على ممارسة الحرابة وقطع الطريق واخافة الناس؟؟؟؟ افيدونا اثابكم الله

عبد الرحمن العمري
12-13-2009, 09:20 PM
الاخ الحبيب البدوي
السلام عليكم
بالنسبة للسؤال الحرابة كغيرها من الجرائم فيها المخطط ( الرأس المدبر ) وفيها المنفذ وفيها المحرض

وكلهم في العقوبة سواء اباشر فعل الحرابة او حرض عليه او اداره او قسم المال ....

لذلك لا توجد غرابة من قطع الرجل واليد ثم عودته ثانية لادارة هذه الاعمال هذا اذا اعتبرانا ان من قطعت يدة ( من الكف ) ورجله ( من القدم )لا يستطيع ان يباشر فعل الحرابة ..

لك الشكر
وسؤال في محله ( وليش الزعل )

دمت بخير وود
اخوك

بدوي
12-14-2009, 02:59 PM
شكرا جزيلا اخي الكريم فقد وجدت عندك الجواب الشافي

ابــن هجيــن
07-20-2010, 01:49 AM
موووضووع قيم

بارك الله فيك اخي الكريم ع جهوودك الطيبه

موفق